السيد الخميني

35

كتاب الطهارة ( ط . ق )

على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار ( 1 ) ومنها ما صرح فيه بالنجاسة ، كقول أبي عبد الله عليه السلام على ما في مرسلة شعيب بن أنس لأبي حنيفة : " أيهما أرجس ؟ البول أو الجنابة " الخ ( 2 ) . ورواية العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام " وإنما أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة " ( 3 ) إلى غير ذلك ، فلا إشكال فيها نصا وفتوى . نعم هنا روايات ربما يتوهم ظهورها في الطهارة ، منها صحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه ؟ قال : نعم " ( 4 ) . وموثقة ابن بكير عنه عليه السلام قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟ قال : لا بأس " ( 5 ) بدعوى أن الظاهر منهما أن ملاقي المني طاهر

--> ( 1 ) كرواية محمد الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه " راجع الوسائل - الباب - 45 - من أبواب النجاسات - الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الجنابة - الحديث 5 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الجنابة - الحديث 5 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6 .